Article 17 of Electronic Transactions Law No. 15 of 2015
Electronic Transactions Law No. 15 of 2015
Article text
أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محميّ
الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة
الالكترونية الاحتجاج به.
ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق
الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة
الالكترونية والغير الاحتجاج به.
ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من
هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً
الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف
المعاملة الالكترونية ، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من
يحتج بالسجل الالكتروني.
د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية
الأوراق غير الموقعة في الإثبات.
هـ - يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية
شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني
موثق.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
