Article 10 of Occupational Licensing within Greater Amman Municipality Law No. 11 of 2022
Occupational Licensing within Greater Amman Municipality Law No. 11 of 2022
Article text
أ- تجوز ممارسة المهن من خلال المحلات التالية:-
1 - الاراضي الخالية والساحات العامة والحدائق العامة بما يخدم هذه المرافق.
2 - . المباني والمنشآت بما في ذلك المنازل السكنية
3 - المباني المقسمة داخلياً التي تسمح بممارسة أكثر من مهنة بشكل مستقل سواء بوجود
. حاجز مادي أو بدونه من قبل شخص أو أكثر
4 - المباني والمكاتب التي يمكن من خلالها ممارسة المهنة بشكل افتراضي.
5 - . المركبات والآليات المخصصة لممارسة المهن
6 - . الماكنات ذاتية الخدمة
ب - يصدر المجلس وبتنسيب من الأمين التعليمات اللازمة لتحديد المتطلبات الإنشائية الواجب
توافرها في المحلات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مساحة المحل،
وعلى أن تراعي هذه المتطلبات طبيعة عمل المهن والأحكام والمتطلبات الإنشائية الواردة في
قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والمخططات
التنظيمية وأي متطلبات صحية تزوّد الجهة المختصة الأمانة بها.
ج- مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، لا تجوز ممارسة المهنة الا من خلال المحل المحدد في
الرخصة أو التصريح.
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة، يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية الحالات التي تجوز فيها ممارسة المهنة ضمن محلات متصلة أو منفصلة من طالب
الرخصة أو التصريح نفسه أو ممارسة أكثر من مهنة في المحل الواحد من طالب الرخصة أو
التصريح نفسه أو من أكثر من شخص.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
