Article 10 of Occupational Licensing Law No. 28 of 1999
Occupational Licensing Law No. 28 of 1999
Article text
أ- تصدر الرخصة لاي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى
والابنية وبالشروط والتعليمات التي
يحددها الوزير وتنشر بالجريدة الرسمية. وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه
واغلاق المحل بالاضافة الى
العقوبة المقررة بمقتضى احكام هذا القانون وللوزير الغاء اي رخصة صدرت خلافاً لاحكام هذه
الفقرة.
ب- على رئيس البلدية بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة اي مهنة
واللازمة مباشرة لممارستها ان يمهل
لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات الاشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ احكام هذا
القانون بممارسة تلك المهنة خلافاً
لاحكام الفقره (أ) من هذه المادة بنقل محلاتهم الى تلك الاماكن التي تم تأمين الخدمات
العامة لها. وبعد انقضاء مدة
الامهال يعتبر أي محل لم ينقل خلالها غير مرخص ويصدر عن رئيس البلدية قراراً باغلاقه بالاضافة
الى تعرض المخالف للعقوبات
المقررة بمقتضى احكام هذا القانون.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
