Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 48 of Income Tax Law No. 34 of 2014

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يقدم التمييز خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم

التالي لتاريخ تبليغ المستأنف او المستأنف عليه بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية

إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.

ب- يجب أن تشتمل لائحة التمييز على البيانات التالية :-

1 - المميز ومن يمثله وعنوان كل منهما.

2 . - المميز ضده ومن يمثله وعنوان كل منهما

3 . - المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها

4 . - تاريخ تبلغ المميز للقرار وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إن لم يكن ذلك الحكم وجاهيا

5 - أسباب الطعن بالتمييز بصورة واضحة ، وفي بنود مستقلة ومرقمة وعلى المميز أن يبين

. طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية مطبوعة تتعلق بأسباب الطعن

ج- تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف الضريبية او محكمة الاستئناف التي يقيم المكلف

في منطقة اختصاصها، وفي هذه الحالة تدفع الرسوم الى صندوق المحكمة التي قدمت لائحة

التمييز اليها ، وترسل هذه المحكمة اللائحة ومرفقاتها الى محكمة الاستئناف الضريبية خلال

عشرة ايام من تاريخ تقديمها.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.