Article 60 of Income Tax Law No. 34 of 2014
Article text
أ- على كل مصف لأي شركة أو تركة أو وكيل تفليسة أو أي شخص مسؤول عن أي تصفية
مشابهة أو تسوية من أي نوع أن يبلغ المدير خطياً ببدء اجراءات التصفية او بشهر الإفلاس او أي
اجراءات أخرى حسب مقتضى الحال لبيان المبالغ المستحقة للدائرة وتثبيتها وفي حال التخلف
عن ذلك يعتبر كل من أولئك الأشخاص مسؤولاً مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك المبالغ
وفق احكام هذا القانون على ان لا يعفي هذا الحكم الورثة من دفع تلك المبالغ من أي أموال
منقولة او غير منقولة آلت إليهم من التركة .
- ب 1 -على كل شخص اعتباري الحصول على براءة ذمة من الدائرة قبل بيع او التنازل عن حصصه
او اسهمه او أي جزء منها داخل المملكة ويستثنى من ذلك الأسهم المتداولة في السوق المالي
المعرف بموجب قانون الأوراق المالية .
2 ( - تسري احكام البند 1 ) من هذه الفقرة على الشخص غير الأردني .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
