Article 70 of Income Tax Law No. 34 of 2014
Article text
أ- للوزير بتنسيب من المدير بناءً على توصية لجنة مشكلة لهذه الغاية من الدائرة وديوان
المحاسبة منع أي شخص طبيعي من مراجعة الدائرة في أي قضية أو عمل خلاف قضيته
الشخصية اذا ثبت أنه خلال مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه تعطيل سير العمل
وفق الأصول أو التحايل على هذا القانون، وله أن يقرر عدم قبول الدائرة للحسابات التي يعدها أو
يدققها ذلك الشخص اذا كان محاسباً أو محاسبا قانونيا وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ب- يحظر على المدقق الذي انتهت خدمته في الدائرة مراجعة الدائرة وإبداء رأي أو مشورة في أي
قضية سبق له تدقيقها أو تقديرها.
- ج 1 - على الرغم مما ورد في اي قانون اخر للمكلف أن ينيب عنه شخصا آخر لتمثيله لدى الدائرة
في أي إجراء من إجراءات تدقيق الضريبة على دخله وتقديرها وتحصيلها بما فيها تقديم الإقرار
الضريبي وإجراءات التبلغ والتبليغ.
2 -يصدر الوزير بتنسيب من المدير التعليمات التنفيذية لتحديد أحكام الإنابة والتمثيل لدى الدائرة
. والشروط والاجراءات الخاصة بذلك
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
