Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 35 of Notary Public Law No. 11 of 1952

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

رئيس الوزراء والوزراء مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

رسوم الكاتب العدل والاجراءات المتعلقة به

المادة 1 -

أ- يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار عن اي معاملة تقدم للكاتب العدل بالاضافة الى اي

رسوم تستحقعن تلك المعاملة بموجب

هذا القانون.

ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير عند انتقال كاتب العدل خارج موقعه الرسمي

عن كل معاملة مع تأمين وسيلة الانتقال

ذهابا وايابا.

المادة 2 -

يستوفي كاتب العدل رسما مقطوعا مقداره ثلاثة دنانير عن القيام باعمال التبليغ لأي أوراق او

اعلانات قضائية او رسمية

من غير المعلاملات المنظمة او الموثقة من قبله.

المادة 3 -

تعين اصول الترجمة واجورها اذا تمت بمعرفة الكاتب العدل ، واثمان اي نماذج للمعاملات معدة

من وزارة العدل بتعليمات

تصدر عن وزير العدل.

المادة 4 -

يجوز بموجب تعليمات تصدر عن وزيري المالية والعدل ان تسدد الرسوم المستحقة بموجب هذا

القانون بأي وسيلة اخرى غير دفعها

مباشرة لمحاسبي وزارة العدل او المحاكم.

المادة 5 -

يستوفى عن اي من المعاملات التالية الرسوم المبينة ازاء كل معاملة:

الجدول

الرسم نوع المعاملة

فلس دينار

100 عن كل توقيع ، اذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة

دنانير

200 عن كل توقيع اذا تجاوزت قيمة الوثيقة العشرة دنانير ولم تتجاوز الخمسين

دينارا ، واذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين دينارا

فيؤخذ عن كل توقيع عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير او جزء

منها.

500 2 عن كل توقيع على الوكالة العامة او الخاصة او الكفالة او التحكيم او الابراء

العام غير المعينة فيمته واذا تضمنت الوكالة شرط عدم قابليتها للعزل

، فيستوفى رسم اضافي مقداره عشرة دنانير.

عن ورقة الاستعلام او الاخطار المتعلقة باسباب عدم قبول السندات

التجارية او عدم تأديتها:

500 اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على العشرة دنانير.

600 . اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الخمسين دينارا

800 . اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الماية دينار

000 1 . اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد العى الخمسماية دينار

2000 1 . اذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الالف دينار

. واذا زاد على الالف دينار فيؤخذ عن كل نسخة ثلاثة دنانير مهما كان المبلغ

000 1 عن كل نسخة من أوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات واوراق الاخطار المتعلقة

. بها

000 1 عن كل صورة عن الاوراق المحفوظة او المسجلة وسائر الاوراق التي يطلب

. اخراجها والتصديق عليها

500 عن كل ورقة تبرز اليه مترجمة من لغة الى اخرى والتصديق عليها.

600 . رسم تصديق المحاضر وأوراق الكشف والتقارير

100 عن كل صفحة يصدق عليها من دفاتر التجار والمؤسسات المالية والتجارية وبحد

. ادنى لا يقل عن دينارين لاي معاملة

000 1 عن كل امضاء لاجل التصديق على امضاء الاوراق والمستندات التي لم يصرح بها

. هذا الجدول

500 عن التصديق على توقيع كاتب العدل لاي معاملة من قبل وزارة العدل.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.