Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 86 of Public Sector Human Resources Management Regulation No. 33 of 2024

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- لمجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية وزيرين يختارهما مجلس الوزراء للنظر

في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا.

ب- تشكل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس الهيئة ورئيس ديوان التشريع والرأي تتولى ما

يلي:

1 - النظر في المخالفة المرتكبة من موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا والأشخاص

( المشار اليهم في المادة 148 ) من هذا النظام المحالة إليها من رئيس الوزراء بناء على تقرير

الوزير.

2 - دراسة الشكوى المقدمة ضد أي موظف بناء على تهم معينة يرى رئيس الوزراء بناء على

. تنسيب الوزير إحالتها إلى هذه اللجنة

ج- ترفع اللجنتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تنسيباتهما إلى

مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بذلك وإيقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها

في هذا النظام.

د- لمجلس الوزراء تسمية اي وزير بدلاً من رئيس اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و

(ب) من هذه المادة وتسميه اي من موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا بدلا من رئيس

الهيئة أو رئيس ديوان التشريع والرأي حسب مقتضى الحال.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.