Article 30 of Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Article text
الفصل الرابع
شروط لجنة الدائنين واجراءاتها
أ- تشكل المحكمة لجنة للدائنين إذا زاد عددهم على الخمسين ، على أنه
يجوز للمحكمة عدم تشكيل لجنة الدائنين إذا رأت أن ذلك لا يحقق مصلحة
إجراءات الإعسار، ولها ان تعزل أيا من أعضائها وتستبدل غيره به إذا وجدت سبباً
مبرراً لذلك.
( ب- مع مراعاة الإجراءات المبينة في المواد 44 ) ( و 45 ) ( و 46 ) ( و 47 ) من
القانون، يتم اختيار أعضاء لجنة الدائنين من بين مختلف فئات دائني الإعسار
كلما كان ذلك ممكنا وعلى النحو التالي:-
1 . دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة يتم اختياره منهم
. بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار
2 . دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة يتم اختياره منهم
. بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار
3 . دائن واحد أو اكثر من أصحاب الديون المضمونة يتم اختياره منهم بالأغلبية
. المطلقة لديونه شريطة أن لا يشكلوا أغلبية الأصوات فيها
4 . أحد العاملين لدى المدين اذا تجاوز عددهم عشرين عاملاً يتم اختياره منهم
بالأغلبية المطلقة لديونهم بإشراف وكيل الإعسار شريطة عدم احقيته في
التصويت على المسائل التي تناقشها اللجنة.
ج- إذا كان الدائن شخصاً اعتبارياً فيمثله في لجنة الدائنين شخص طبيعي
بموجب تفويض خطي.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لأي من الأشخاص الذين تم
تعيينهم في لجنة الدائنين الاعتراض لدى المحكمة على تعيينه خلال مدة
عشرة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار، وللمحكمة بعد النظر في الاعتراض ان
تستبدل غيره به .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
