Article 40 of Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Insolvency Regulation No. 8 of 2019
Article text
الفصل السادس
بيع الأموال في حالة التصفية
أ- مع مراعاة أحكام القانون وهذا النظام، يلتزم وكيل الإعسار بتضمين خطة التصفية إجراءات
بيع أموال ذمة الإعسار بشكل يحقق أكبر عائد ممكن لصالح الدائنين بحيث يُبذل الجهد لبيع
وحدات النشاط الاقتصادي كلها أو بعضها بصفتها
عاملة ومنتجة وفي حال تعذر ذلك يتم بيعها بشكل متفرق تحت طائلة رفض الخطة .
ب- يتم البيع بأي من الوسائل التالية:-
1 - المزاد العلني.
2 . - المناقصة
3 - التفاوض المباشر مع المشتري، على ان لا يتم اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا إذا تعذر البيع
( بالوسيلتين المنصوص عليهما في البندين 1 ) ( و 2 ) من هذه الفقرة أو اذا كان البيع بأي منهما
يحقق عائداً أقل.
ج- لوكيل الإعسار أن يقدم طلباً للمحكمة لتعديل إجراءات البيع وشروطه التي تضمنتها خطة
التصفية المعتمدة من المحكمة ، وفي هذه الحال تصدر المحكمة قراراً باعتماد الخطة المعدَلة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
