Education Tax Regulation No. 3 of 1988
Read the legislation here, or select an article from the index. This page reproduces the text from the edition supplied to the firm.
The supplied header identifies the regulation as a 1988 instrument, while its publication date shows 1964. The header identification is retained and this discrepancy is disclosed without assuming a correction.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Index of legislative articles
Legislative text
Publication details and supplementary material
نظام ضريبة المعارف لسنة 1988
المنشور على الصفحة 159 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1751 بتاريخ 04/01/1964
Article 1
Article page →يسمى هذا النظام (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
Article 2
Article page →تستوفى من المالك او المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف)
( مقدارها 2 ) من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي %
داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفعها
على المستأجر.
Article 3
Article page →تعفى الابنية التالية من ضريبة المعارف:-
أ- الابنية التي يشغلها جلالة الملك.
2 - الابنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك ادارة
. الخط الحجازي الاردني
3 - الابنية التي تشغلها البلديات.
4 - الابنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية
. والمستشفيات والاندية الرياضية والثقافية
5 - الابنية التي يسكنها موظفو الدول الاجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون
. الى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل
ب- لوزير المالية و وزير التربية والتعليم اعفاء اية ابنية اخرى من ضريبة المعارف.
Article 4
Article page →أ- تتحق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة
الضرائب الحكومية او أي جهة رسمية
او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف
في وزارة المالية.
( ب- تتقاضى وزارة المالية ما نسبته 10 ) من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف %
وتعتبر ايرادا للخزينة العامة.
Article 5
Article page →اذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من
( المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة 5 ) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على ان يتجاوز %
( مجموعها 50 )من الضريبة الاصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى %
احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
Article 6
Article page →تنفق ضريبة المعارف وفقا للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به
على ان يجري ذلك وفقا لموازنة
سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.
Article 7
Article page →( يلغى )نظام ضريبة المعارف( رقم 1 ) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات.
1987/12/26
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
