عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 12 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم (855) لسنة 1964

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

تحتاج بيانات التعريف إلى تحقق إضافي: سنة التشريع في رأس الملف تختلف عن سنة النشر المدرجة فيه. عُرضت بيانات الرأس كما وردت دون تصحيح افتراضي.

نص المادة

ب- مجلس الاتحاد

المادة 12 - يتكون مجلس الاتحاد من رئيس غرفة تجارة عمان (رئيسا) وفي حالة غيابه ينوب عنه

نائبه في غرفة تجارة عمان

ومن ممثل واحد دائم ومسمى عن كل غرفة من الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد وعلى ان

يكون لهذا الممثل نائب ثابت ومسمى

يقوم مقامه في حالة غيابه ويبقى ممثل كل غرفة عضو في مجلس الاتحاد طيلة مدة مجلس

الادارة الذي انتدبه ما لم تستبدله

غرفته بممثل اخر.

تحتاج بيانات التعريف إلى تحقق إضافي: سنة التشريع في رأس الملف تختلف عن سنة النشر المدرجة فيه. عُرضت بيانات الرأس كما وردت دون تصحيح افتراضي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.