عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 2 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم (855) لسنة 1964

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

تحتاج بيانات التعريف إلى تحقق إضافي: سنة التشريع في رأس الملف تختلف عن سنة النشر المدرجة فيه. عُرضت بيانات الرأس كما وردت دون تصحيح افتراضي.

نص المادة

المادة 2 - أ- يعني الاتحاد بالشؤون التجارية والاقتصادية العامة وتوحيد جهود الغرف المنظمة

اليه في هذا السبيل.

ب- يشترك الاتحاد في المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري او

الاقتصادي العام.

ج- يقوم الاتحاد بالتعاون مع الجهات المختصة بجمع وتنسيق المعلومات والاحصاءات ذات

الطابع التجاري او الاقتصادي وتعميمها

على الاوساط المختصة داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

د- يعمل الاتحاد ضمن حدود امكانياته وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة على تنمية

التجارة والاقتصاد الاردني ودراسة

المشاكل والقضايا المتعلقة بها وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين والانظمة ذات الطابع

التجاري او الاقتصادي

هـ- يعتبر الاتحاد الممثل الرسمي للغرف التجارية المشتركة فيه في الشؤون التجارية العامة

و- يجوز للاتحاد ان يقوم بالتحكيم في اي نزاع يقع بين الغرف او بين التجار اذا طلبوا اليه ذلك.

ويشترط ان لا يكون

التجار المتنازعون في دائرة اختصاص غرفة واحدة.

تحتاج بيانات التعريف إلى تحقق إضافي: سنة التشريع في رأس الملف تختلف عن سنة النشر المدرجة فيه. عُرضت بيانات الرأس كما وردت دون تصحيح افتراضي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.