عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم (855) لسنة 1964

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

تحتاج بيانات التعريف إلى تحقق إضافي: سنة التشريع في رأس الملف تختلف عن سنة النشر المدرجة فيه. عُرضت بيانات الرأس كما وردت دون تصحيح افتراضي.

نص المادة

المادة 7 - توجه الدعوة الى المؤتمر في جلساته السنوية العادية قبل شهر على الاقل من موعد

انعقاده اما في الجسات الطارئة

فتوجه الدعوة قبل عشرة ايام على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر.

تحتاج بيانات التعريف إلى تحقق إضافي: سنة التشريع في رأس الملف تختلف عن سنة النشر المدرجة فيه. عُرضت بيانات الرأس كما وردت دون تصحيح افتراضي.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.