المادة 4 من تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة — 2020
تعليمات الاسهم القابلة للاسترداد للشركات المساهمة الخاصة — 2020
نص المادة
يجب أن يتضمن النظام الاساسي للشركة البيانات التالية بصورة واضحة وصريحة:
أ- عدد الأسهم القابلة للاسترداد ومجموع القيمة الاسمية لها.
ب- الحقوق والمزايا والاولويات التي تتمتع بها الاسهم واي معاملة تفضيلية تتمتع بها تلك
الأسهم بما في ذلك استيفاء الأرباح أو حضور اجتماعات الهيئات العامة، و الأولوية في حالة
التصفية وقابليتها للتحول أو الاستبدال لأنواع او فئات اخرى من الاسهم.
ج-الجهة التي تملك الحق بطلب استرداد الاسهم سواء كانت الشركة أو حامل السهم أو بتوافر
الشروط المحددة في نظام الشركة الأساسي التي بموجبها يتم استرداد الاسهم.
د- الجهة التي تملك الحق بإتخاذ قرار الموافقة على استرداد الاسهم من حاملها سواء كانت
الهيئة العامة للشركة و/أو مجلس الإدارة.
ه- العنوان المختار للتبليغ الخاص بالمساهمين من حملة الاسهم القابلة للاسترداد.
و- المصير الذي ستؤول اليه الأسهم المستردة سواء بالاحتفاظ بها أو إعادة إصدارها أو الغائها
( وتخفيض راسمال الشركة وفقاً لاحكام المادة 82 ) مكرر من القانون.
ز- بيان فيما اذا كان الاسترداد لقاء مقابل نقدي او بدونه والية احتسابه ودفعه، على ان يكون
ذلك بشكل واضح ومحدد لا يقبل التأويل.
ح-انتقال حق الاسترداد في حال البيع او التنازل عن الأسهم.
ط- أي بيانات أخرى إضافية يقدمها مؤسسو أو مساهمو الشركة .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
