حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 11 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024
نص المادة
أ-على المجلس وضع سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية يحدد من خلالها طبيعة الإفصاحات
التي ستقوم بها الشركة وآليات الإفصاح ووسائله والأشخاص المخولين بالإفصاح والمعلومات
الجوهرية الخاصة بالشركة.
ب-على المجلس تزويد الدائرة بنسخة من سياسة الإفصاح والشفافية المشار إليها في الفقرة (أ)
أعلاه وأية تعديلات تطرأ عليها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
