عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 6 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-على المجلس تشكيل لجان دائمة من بين أعضائه او غيرهم إحداها للتدقيق وأخرى للمكافآت

والترشيحات.

ب- تتألف كل لجنة من اللجان الدائمة من ثلاثة أعضاء على الأقل ممن تتوافر لديهم الخبرات

اللازمة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل يكون رئيساً للّجنة.

ج - تضع كل من اللجان بموافقة المجلس إجراءات عمل خطية تنظم أعمالها وتحدد التزاماتها.

د- يجب على اللجان الدائمة الاجتماع بشكل دوري وبما لا يقل عن اجتماع كل ثلاثة أشهر وفقاً

لما تقتضيه مصلحة الشركة و تدوين وقائع اجتماعاتها بمحاضر بشكل أصولي.

هـ-تتخذ اللجان الدائمة توصياتها و قراراتها بأكثرية أعضائها ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح

الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

و- تقدم اللجان الدائمة قراراتها و توصياتها الى المجلس و تقريراً حول أعمالها يتم تضمينه في

التقرير السنوي للشركة.

ز- تتمتع اللجان الدائمة بالصلاحيات التالية:-

1 - طلب أي معلومات أو بيانات من موظفي الشركة الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفيرها

. بشكل كامل ودقيق

2 - طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي.

3 - . طلب حضور أي موظف في الشركة للحصول على أية إيضاحات ضرورية

ح- في حال حصول أي تعارض بين توصيات وقرارات اللجان الدائمة وقرارات المجلس يجب على

المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بيانا يفصّل بوضوح هذه التوصيات وأسباب عدم تقيد

المجلس بها.

ط- يجب أن تضع الشركة جميع الإمكانيات اللازمة تحت تصرف اللجان بما يمكنها من أداء

أعمالها بما في ذلك الاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.