المادة 39 من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
نص المادة
أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون، يعتبر من أفراد الضابطة العدلية الرئيس والموظف
المفوض خطيا من الهيئة وفقا للصلاحيات المقررة له، وللموظف المفوض الحق في ضبط أي
مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة التنموية أو
المنطقة الحرة ولهذه الغاية يجوز له دخول أي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع على جميع
الوثائق والسجلات والبيانات الالكترونية.
ب- على أي موظف لدى الهيئة له صفة الضابطة العدلية مراعاة أنظمة المؤسسة المسجلة
الداخلية وإجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية من المواد أو المعاملات الحساسة عند دخوله
المؤسسات المسجلة لغايات إجراء التحقيقات في اي مخالفات يتم ارتكابها خلافا لأحكام هذا
القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
مرجع تاريخي: تنص المادة 52 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 على إلغاء هذا القانون، مع أحكام انتقالية للأنظمة والتعليمات والقرارات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
