حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 133 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:-
- كونه معقودا لمدة محدودة او لسفرة كاملة.
- خدمة الملاح او وظيفته.
- التاريخ الذي يجب ان تبتدئ فيه الخدمة او الوظيفة.
- طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.
- مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح.
- تاريخ انشاء العقد ومكانه.
- لا يكون العقد صحيحا الا اذا كان الملاح طليقا من اي استخدام آخر.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
