حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 182 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع واذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب
السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة
او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المباعة.
واذا كان محصول البيع كاف لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
