عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 200 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة

للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة

للربان ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي: -

أ- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.

ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها ( ماركاتها ) وعدد طرودها.

جـ- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها.

د- شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود.

هـ- تاريخ تسليم الوثيقة.

و- عدد النسخ التي نظمها الربان.

ز- امضاء الربان او مالك السفينة او وكيله والواسق.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.