المادة 21 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
اذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية ، فان المحكمة تقرر
مصادرة السفينة وبيعها.
ويضاف ثمن البيع الى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم الى وزير النقل.
وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ، ولغرامة
تتراوح ما بين ثلاثة دنانير الى
ستين ديناراً. اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو ، فيتعرض صاحب السفينة لغرامة
تتراوح ما بين ثلاثة
دنانير الى ستة وثلاثين ديناراً.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
