عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 310 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا

فبالسلطة المحلية المختصة

لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.

وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي

اليوم الذي يضع فيه الناقل

البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما

ابتداء من تاريخ وصول البضاعة

الى المحل المقصود.

غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المستلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة

الى المحل المقصود.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.