عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 366 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم

صلاح للملاحة بسبب

حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين.

وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.