المادة 67 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
ان الرهن المعقود على السفينة او على رحصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات
والادوات والآلات وغيرها من التفرعات
وحطامها ايضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف.
وهذا الرهن لا يشمل اجرة السفينة و لا العلاوات والاعانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من
الضرر الا اذا خصص هذا التعويض
لترميم السفينة وصيانتها.
كما انه لا يشمل تعويض التأمين ولكن يجوز ان يكون سند التأمين حاوياً تفويضاً صريحاً من
الدائنين المرتهنين بهذا التعويض.
و لا يسري هذا التفويض على المؤمنين الا اذا قبلوا به او أبلغ اليهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
