عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 71 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ان من يشتري سفينة او حصة منها ويريد ان يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة.

عليه بعد اجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات او بمهلة خمسة عشر يوماً ان يبلغ نسخة عن سند

تمليك السفينة الى جميع الدائنين

المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الاساسي.

ويصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لان يوفي حالا الديون التي رهنت السفينة من

اجلها بقدر قيمة هذه السفينة سواء

اكانت هذه الديون مستحقة ام لم تكن.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.