المادة 80 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972
نص المادة
يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء اكانت السفينة كاملة الصنع او قيد الانشاء.
وفي الحالة الثانية يشترط ان يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا
التسجيل حق بيع السفينة و لا
حق اجراء الرهن عليها.
وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطى بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من
التسجيل ( و لا تدخل في عدادها
ايام العطلة ) وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين
المسجلين في مقامهم المختار
في تسجيلهم ، الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا
شاؤوا.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
