عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 99 من قانون التجارة البحرية رقم (12) لسنة 1972

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:-

أ- بالنسبة للاضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث ، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة

، مبلغ اجمالي قدره اربعة

( وعشرون ديناراً او ما يعادل الف فرنك على اساس قيمة الفرنك الواحد تعادل 65 ) ميليغراماً من

( الذهب بعيار 900 ) من

الالف.

ب- وفيما يتعلق بالاضرار الجسدية فقط الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة

السفينة ، مبلغ اجمالي قدره

اربعة وسبعون ديناراً او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك.

جـ- اما فيما يختص بالاضرار المادية والجسدية معاً الناشئة عن الحادث ، فيحدد لها عن كل برميل

من حمولة السفينة ،

مبلغ اجمالي قدره اربعة وسبعون ديناراً او ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك ، على ان يقسم الى

قسمين يخصص القسم الاول

منه وقدره خمسون ديناراً اي ما يعادل الفين ومائة فرنك عن كل برميل من الحمولة لتسديد

الديون الخاصة بالاضرار الجسدية

، واما القسم الثاني وقدره اربعة وعشرون ديناراً ، اي ما يعادل الف فرنك ، عن كل برميل ، فيفرز

لتسديد الديون العائدة

للاضرار المادية

الا انه في حالة عدم كفاية القسم الاول لتسديد الديون العائدة للاضرار الجسدية برمتها ، فان

الرصيد الغير مدفوع ،

يحول على القسم الثاني ، ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالاضرار المادية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.