المادة 200 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
2 - القبول بطريقة التدخل
1 - يقع القبول بطريق التدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل سند واجبا العرض
. للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه
2 - واذا عين في السند من يقبله او يؤدي قيمته عند الاقتضاء في مكان وفائه فليس للحامل ان
يرجع قبل ميعاد استحقاقه
على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا عرض السند على من عين
لقبوله او لوفائه عند
الاقتضاء فامتنع عن قبوله واثبت هذا الامتناع بورقة احتجاج.
3 - وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول الحاصل بطريق التدخل.
4 - اما اذا اقره فانه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق على الشخص الذي وقع القبول
. لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
