عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 207 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يكتسب الموفي بطريق التدخل جيمع الحقوق الناشئة عن السند تجاه من حصل الوفاء

لمصلحته وتجاه من التزموا نحو

هذا الاخير بمقتضى السند انما لا يجوز لهذا الموفي تظهيره.

2 - وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحتهم .

3 - واذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطريق التدخل كانت الافضلية لمن يترتب على ايفائه براءة

. ذمم اكثر عدد من الملتزمين

4 - ومن تدخل للوفاء وهو عالم بان في تدخله مخالفة للحكمة المتقدم سقط حقه في الرجوع

على من كانت تبرأ ذمته لولا

هذا التدخل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.