عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 209 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - وفاء السند بمقتضى احدى نسخة مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيه ان هذا الوفاء يبطل

. حكم النسخ الاخرى

2 - غير ان المسحوب عليه يبقى ملتزماَ بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.

3 - والمظهر الذي ظهر نسخ السند لاشخاص مختلفين ومظهروه اللاحقون ملزمون بمقتضى

كل النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم

يحصل استردادها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.