المادة 223 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
السند (الخالي) من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر الا في الحالات
المبينة في الفقرات
التالية:-
أ- السند الخالي من ذكر تاريخ الاستحقاق يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.
ب- اذا لم يذكر في سند لامر مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكاناً للدفع
وموطناَ للمحرر في
الوقت نفسه.
ج- واذا لم يذكر مكان الاداء بجانب اسم المحرر او في اي موضع آخر من السند لامر فيعتبر مكان
عمل المحرر او مكان اقامته
، مكاناَ للاداء.
د- السند لامر الخالي من ذكر مكان انشائه يعتبر منشأه في المكان المبين بجانب اسم
محرره 0 واذا لم يذكر مكان محرره.
صراحة في السند فيعتبر مكان انشائه في المحل الذي وقع فيه المحرر السند فعلا .
هـ- اذا كان السند لامر خاليا من ذكر تاريخ انشائه فيعتبر التاريخ الحقيقي الذي تم فيه تسليم
السند للمستفيد او
للحامل هو تاريخ انشائه.
و- اذا خلا متن السند لامر من ذكر كلمة (سند لامر او كمبيالة ) وكان المعنى المستخلص من
المتن يدل على انه سند لامر
فيعتبر كذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
