المادة 271 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الفصل العاشر
التقادم
1 - تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمقتضى خمس سنوات محسوبة
من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم
الشيك للوفاء.
2 - وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الاخرين بمضي
ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء
ميعاد التقديم.
3 - وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي
ستة شهور محسوبة من اليوم الذي
اوفى فيه الملتزم او من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
4 - ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او
قدمه ثم سحبه كلا او بعضاً ،والدعاوى
على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
