المادة 291 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - على التاجر ان يقدم تأييداَ لهذا الطلب دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقاَ للاصول منذ
ثلاث سنوات على الاقل
او من بدء مدة احترافه التجارة اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم ايضا وثيقة تثبت قيده
في سجل التجارة وبياناً
مفصلا وتقديرياً لاعماله وبيانا باسماء جميع دائنيه مع الاشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل
اقامته.
2 - وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح ، وان يبين معدل التوزيع الذي
ينوي عرضه على دائنيه او
الاسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاته ، وان يعين ايضاً الضمانات العينية او
الشخصية التي يقدمها لدائنيه.
3 - على كل حال لا يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من ثلاثين بالمائة من اصل ديونه العادية
اذا كانت مهلة الوفاء
سنة واحدة ولا ان يكون اقل من خمسين بالمئة اذا كانت المهلة ثمانية عشر شهرا ولا اقل من
خمسة وسبعين بالمائة اذا كانت
المهلة ثلاث سنوات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
