حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 331 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 -يسقط الحكم بشهر الافلاس آجال الديون المترتبة في ذمة المفلس.
2 . - ولا يشمل هذا السقوط شركاؤه في الالتزام
3 . - ويستفيد من سقوط الاجل دائنوه الحائزون على تأمين
4 - ولحاملي اسناد القرض ذات المكافأة عند الوفاء ان يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في
. باب الصلح الوافي
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
