المادة 333 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - تكون التصرفات الاتية باطلة حتما بالنسبة الى كتلة الدائنين اذا قام بها المدين بعد تاريخ
توقفه عن الدفع كما عينته
المحكمة او في خلال العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ .
أ- التصرفات والتفرغات المجانية باستثناء الهدايا الصغيرة المعتادة.
ب- وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.
ج- وفاء ديون نقدية مستحقة بغير نقوداو اسناد " لامر " او حوالات وبوجه عام كل وفاء بمقابل.
د- انشاء تأمين عقاري او رهن عقاري على اموال المدين او أنشاء رهن على منقول من تلك
الاموال كل ذلك لتأمين
دين سابق.
2 - اذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فلا يكون لبطلانه اثر الاتجاه الدائن الذي تعاقد
مع المفلس ولا يمس
البطلان حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط ان يكونوا حسني النية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
