المادة 381 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور او عن ابراز اسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء
اكانوا معلومين
ام مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات تفليسه. على ان باب الاعتراض يظل مفتوحاَ
امامهم لغاية الانتهاء من
توزيع النقود . اما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.
2 - لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي امر بها القاضي المنتدب ولكن اذا شرع في
توزيعات جديدة قبل الفصل
في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ
الى ما بعد الفصل في اعتراضهم.
3 - واذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشئ من التوزيعات التي
كان قد امر بها القاضي المنتدب
ولكن يحق لهم ان يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من
التوزيعات الاولى.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
