عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 409 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اتحاد الدائنين

1 - اذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماَ في حالة الاتحاد.

2 - ويستشيرهم القاضي المنتدب حالا فيما يتعلق باعمال الادارة وفي شأن ابقاء وكلاء

التفليسة او استبدالهم ويقبل في

المناقشة الدائنون الممتازون او الحائزون لرهن او تأمين على عقار او منقول .

3 - ينظم محضر باقوال الدائنين وملاحظاتهم .

4 . - وبعد الاطلاع على هذا المحضر تعين المحكمة وكلاء الاتحاد

5 - ويحجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم ان يقدموا حساباَ للوكلاء الجدد

بحضور القاضي المنتدب بعد دعوة

المفلس حسب الاصول.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.