عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 413 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون.

2 - ويمكنهم ان يقبلوا المصالحة بنفس الشروط التي كانت متعبة قبلا بالرغم من كل اعتراض

. يبديه المفلس

3 - اما التفرغ عن جميع موجودات التفليسة لقاء مبلغ مقطوع فيجب ان يعرض على هيئة

الدائنين في اجتماع يدعوهم اليه القاضي

المنتدب بناء على طلب الوكلاء او اي دائن من الدائنين ويجب على الوكلاء ان يحصلوا على

ترخيص من المحكمة بذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.