عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 424 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

3 - الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته

1 - يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي او الجزئي من المفلس عن موجوداته.

2 . - اما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط

3 - على ان رفع يد المفلس فيما يختص بالاموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع

هذه الاموال بواسطة وكلاء

يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد.

4 - ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية في حال الاتحاد.

5 . - ثم يسلم الى المدين من حاصل بيع الاموال المتنازل عنها مازاد عن الديون المطلوبة منه

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.