حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 464 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - لا يترتب على الدعوىالجزائية المقامة من اجل الافلاس التقصيري او الاحتيالي اي تعديل في
القواعد العادية المختصة
بادارة التفليسة.
2 - يلزم الوكلاء في هذه الحال ان يسلموا الىالنيابة العامة جميع السندات والصكوك والاوراق
والمعلومات التي تطلب
منهم.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
