حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 466 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
الباب الخامس
اعادة الاعتبار
1 - بعد مرور عشر سنوات على اعلان الافلاس يستعيد المفلس اعبتاره حكما بدون ان يقوم بأية
. معاملة اذا لم يكن مقصراَ او محتالا
2 - ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان يمس وظائف الوكلاء اذا كانت مهمتهم لم
تنته ولا حقوق الدائنين
اذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماماَ.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
