عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 474 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 . - اذا رد الطلب فلا يمكن العودة اليه الا بعد مرور سنة

2 - واذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر من محكمة البداية او الاستئناف في سجل محكمة

التفليسة والمحكمة التي يقيم في

منطقتها المستدعي .

3 -ويرسل ايضاَ هذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة الاعتبار فيأمر بالاشارة اليه

. في السجل المختص

4 - ويسجل ايضاَ هذا الحكم في سجل التجارة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.