حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 93 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملية وان لم يقم
المتعاقد الاخرى بالالتزامات
التي اخذها على عاتقه، الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوكيل بالعمولة .
2 - وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى الموكل.
3 - اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فلا يحق للوكيل بالعمولة مقابل
سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي
يفرضه عرف المحل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
