المادة 130 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- على امين الاصدار ان يدعو مالكي الاسناد للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً على ان لا تقل
اجتماعات هيئة مالكي اسناد
القرض عن مرة واحدة في السنة
ب- تدعى هيئة مالكي الاسناد وفقاً للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على
الدعوة واجتماعاتها الاحكام
ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.
ج- كل تصرف يخالف شروط اصدار اسناد القرض يعتبر باطلاً الا اذا اقرته هيئة مالكي اسناد
القرض باكثرية ثلاثة ارباع
اصواتهم الممثلة في الاجتماع شريطة ان لا تقل الاسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلثي مجموع
قيمة الاسناد المصدرة والمكتتب
بها.
د- يبلغ امين الاصدار قرارات هيئة مالكي اسناد القرض الى المراقب والشركة المصدرة للاسناد
واي سوق للاوراق المالية
تكون الاسناد مدرجة فيها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
