عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 137 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- ينتخب مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من بين اعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له

يقوم بمهام وصلاحيات

الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين اعضائه واحدا او اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن

الشركة منفردين او مجتمعين

وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشان وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها اليهم.ويزود مجلس

ادارة الشركة المراقب بنسخ عن

قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم

وذلك خلال سبعة ايام من ,

صدور تلك القرارات .

ب- لمجلس ادارة الشركة تفويض اي موظف في الشركة بالتوقيع عنها ،وذلك في حدود

الصلاحيات التي يفوضها اليه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.