عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 143 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يضع مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة في مركزها الرئيسي قبل ثلاثة ايام على الأقل

من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة

العامة للشركة كشفاً مفصلاً لاطلاع المساهمين يتضمن البيانات التالية ويتم تزويد المراقب

بنسخة منها:-

1 - جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة من الشركة خلال السنة

المالية من اجور واتعاب ورواتب

وعلاوات ومكافآت وغيرها.

2 - المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة من الشركة كالمسكن المجاني

. والسيارات وغير ذلك

3 - المبالغ التي دفعت لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية كنفقات سفر

. وانتقال داخل المملكة وخارجها

4 - التبرعات التي دفعتها الشركة خلا ل السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها.

5 . - بيان بأسماء اعضاء مجلس الادارة وعدد الاسهم التي يملكها كل منهـم ومدة عضويته

ب- يعتبر كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة مسؤولين عن تنفيذ احكام هذه المادة

وعن صحة البيانات التي تقدم بموجبها

لاطلاع المساهمين عليها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.