حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 180 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ - يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي الدائـرة الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة
بعقد اجتماع الهيئة العامة
للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- تحدد بنظام خاص الاتعاب التي يتوجب على الشركات دفعها وتودع هذه الاتعاب في
صندوق خاص بالدائرة كما يحدد النظام
كيفية الصرف من هذا الصندوق بما فيها مقدار المكافأة التي تدفع للمراقب وموظفي الدائرة
الذين يشتركون في اجتماعات
الهيئات العامة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
