المادة 21 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
لا يجوز للشريك في شركة التضامـن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم
القيام بأي عمل من الاعمال
التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال:-
أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه.
ب- عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات
الشركة وأعمالها.
ج- ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة ، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره.
د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة ، او القيام بادارة
مثل تلك الشركات ، ولا
تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
