المادة 244 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- على الشركة أو الهيئة الأجنببة تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها
في المملكة أو التاريخ
المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من ذلك التاريخ ، وأن تثبت للمرافب تسوية
جميع ما عليها من التزامات
ترتبت على عملها في المملكة قبل الموافقة على شطب تسجيلها.
ب- تسري الأحكام العامة للتصفية المنصوص عليها في هذا القانون على فروع الشركات
الأجنبية العاملة في المملكة التي
يقع مركز ادارتها في الخارج.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
